الشيخ محمد السند

59

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر )

[ مسألة 7 : إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع ] ( مسألة 7 ) إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع ( 1 ) إلا إذا كان مجتهدا وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه فإن الأصل هو التمام .

--> ( 1 ) تعريض لما استشكله بعض الأعلام على احتياط الماتن بعد تعبيره بسقوطهما . ( ح )